مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الدفع ببطلان الاعتراف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإكراه المبطل للاعتراف هو كل ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على الإدلاء به. - مجرد قول المتهم بأن اعترافه كان وليد حالة نفسية إضطرارية نتيجة مباشرة إجراءات القبض والتفتيش وسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه. لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف.

(الطعن ١٣٩/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣/١٢/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٨. صفحات الملف الرقمي: 451.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الدفع ببطلان الاعتراف