مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الدفع ببطلان الاعتراف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاعتراف الذي يعول عليه. ماهيته. أن يكون اختيارياً. صدوره إثر إكراه أو تهديد أيا كان مقداره. لازمه عدم التعويل عليه. - الدفع ببطلان الاعتراف بصدوره تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. أثره. وجوب أن تناقشه محكمة الموضوع وترد عليه. سواء كان المتهم المعترف هو الذي دفع به أو متهم أخر ما دام الحكم قد عول في إدانته على هذا الاعتراف.

(الطعن ٦٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٤/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٩. صفحات الملف الرقمي: 452.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الدفع ببطلان الاعتراف