مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب السرية بالنسبة لجلسات محاكم الأحداث وحظر حضورها على غير الحدث وأقاربه والشهود والمحامين ومراقبي السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. حكمة ذلك. تعلقه بالنظام العام. - إحالة الحدث قبل الفصل في أمره لمكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسيمة والنفسية والاجتماعية ولاقتراح الأسلوب العلاجي الملائم. - سرية جلسات محاكمة الحدث وإحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية قبل الفصل في أمره. مما يتعلق بالنظام العام لاتصالها بحسن سير العدالة الجنائية. أثر مخالفتهما. بطلان إجراءات المحاكمة وبطلان الحكم.

(الطعن ١٤٥/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٥/١٢/١٩٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٦. صفحات الملف الرقمي: 469.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الحكم