مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المطروح عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه إجراء يشف عن وجهة نظره. من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. علة وأساس ذلك. - إفصاح محكمة الجنايات عن رأيها في الدعوى في مقدمة حكمها المستأنف. لا يعد من بين أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى التي أوردها القانون على سبيل الحصر.

(الطعن ١٩٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٣/٢٠٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٧. صفحات الملف الرقمي: 470.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الحكم