مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إثبات وكيل النيابة المحقق وجود لفاف طبي على ساق الطاعن وأنه يتوكأ على عكاز. تعويل الحكم على اعترافه وآخرين واقتصار رده على دفعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه بأنه والآخرين اعترفوا بتلك التحقيقات ولا دليل يساند ذلك الدفع باعتباره يخضع لتقدير المحكمة. قصور وفساد في الاستدلال ومخالفته للثابت بالأوراق تبطله. لا يعصمه من ذلك ما قام عليه قضاؤه من أدلة أخرى. علة ذلك: تساند الأدلة.

(الطعن ١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٨. صفحات الملف الرقمي: 471.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الحكم