مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الاستئناف. عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. م ٢٠١ إ ج. - المتهم المحبوس. يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن. م ٢٠٢ إ ج. - القوة القاهرة أو العذر المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد. أثره: امتداده إلى الوقت الذي يزول فيه هذا المانع. - تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأن مأمور السجن لم يمكنه من التقرير بالاستئناف في الميعاد. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. يعيبه بالقصور.

(الطعن ٥٩٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٩. صفحات الملف الرقمي: 482.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الطعن