مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستئناف في المواد الجزائية. حق شخصي منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل يوكله في الطعن بالاستئناف. - خلو عريضة الاستئناف من رقم التوكيل المثبت لصفة من قرر بالاستئناف نيابة عن الطاعن وعدم تقديمه إلى محكمة الاستئناف عند نظره وحتى الفصل فيه. قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. صحيح. لا ينال من ذلك تقديم التوكيل إلى محكمة التمييز. علة ذلك. - إمساك المحكمة عن إجراء لم يطلب منها ولا هي ملزمة باتخاذه. لا يعيب حكمها. النعي في هذا الخصوص. لا وجه له.

(الطعن ٧٣١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢١/١/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٠. صفحات الملف الرقمي: 483.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الطعن