مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الاستئناف وصحيفته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وجوب قيام قلم الكتاب بإعلان المستأنف وسائر الخصوم بها وأن تستوثق المحكمة من أنه أعلن إعلاناً صحيحاً لشخصه أو لأحد أقاربه الذكور البالغين المقيمين معه. تعذر ذلك. مؤداه. تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة الكائن في دائرته موطن المعلن إليه وإخطاره بذلك. عدم وجود موطن معلوم له وبذل جهد معقول في التقصي عنه. يسلم الإعلان للنيابة العامة. وجوب إثبات القائم بالإعلان تلك الخطوات. مخالفة ذلك. أثره. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. مثال.

(الطعن ١٩٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٦/١١/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢٩) (والطعن ٢٥٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠/١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٥. صفحات الملف الرقمي: 518.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الاستئناف وصحيفته