مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الاستئناف وصحيفته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم موقعاً عليها من الخصم المستأنف أو من ينوب عنه. المادة ٢٠٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - ماهية بيانات عريضة الاستئناف. المادة ٢٠٢/٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - حالات القضاء بعدم قبول الاستئناف. المادة ٢٠٦/١ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - مفاد المشرع من النص في المواد ٢٠٢، ٢٠٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - الطعن بالاستئناف من ممثل النيابة العامة على نموذج العريضة وذيلها بتوقيعه وأورد بياناً بالدعوى الابتدائية وتاريخ الحكم فيها وأن الاستئناف للتشديد ووفق ما نص عليه قانوناً. خلافاً لما يزعمه الطاعن واتخاذه طريق الطعن بالتزوير. أثر ذلك: لا يشوب عريضة الاستئناف أي بطلان ولا جناح على المحكمة الاستئنافية قبولها ورتبت على ذلك من آثار من إلغاء أو تعديل للحكم المستأنف ولو ضد مصلحة المتهم. النعي على ذلك. غير سديد.

(الطعن ٤١٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٦. صفحات الملف الرقمي: 519.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الاستئناف وصحيفته