مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمجني عليه في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة خمس سنوات أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده ويترتب عليه ما يترتب على حكم البراءة من آثار. شرط ذلك: موافقة المحكمة. - طلب إعمال الأثر القانوني للعفو. تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن ١٤١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨/١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٠. صفحات الملف الرقمي: 553.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الصلح