مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعمال أثر الصلح أو العفو الفردي. شرطه: أن يكون صادراً عن جريمة من الجرائم الواردة بالمادة ٢٤٠ أ ج. على سبيل الحصر. إعمال هذا الأثر: جوازي للمحكمة في غير الجرائم التي تتطلب شكوى من المجني عليه لرفعها. - جريمة هتك العرض بالقوة. ليست من الجرائم التي يجوز الصلح أو العفو الفردي فيها. التنازل عنها غير ذي أثر. - انتهاء الحكم إلى ارتباط جريمة هتك العرض بالقوة بجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما. النعي بالتنازل عن الجريمة الأخيرة. غير مجد. - جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة. ليست من الجرائم التي تتطلب شكوى لرفعها. إعمال أثر الصلح أو العفو الفردي. جوازي للمحكمة.

(الطعن ٢٠٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨/١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٠. صفحات الملف الرقمي: 553.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الصلح