قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التزوير في المحررات الرسمية التي تقع من الموظف العام المكلف بكتابتها. خروج علي واجب الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون الجزاء. أساس ذلك. نشوء خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جزائي مؤثم قانوناً. - إقامة المحكمة الدعوى الجزائية علي الطاعن لمحاكمته علي ما اسند إليه من فعل يشكل في نفس الوقت مخالفة إدارية أو انضباطية. لا عيب. علة ذلك. عدم تقيدها بما تتخذه الجهة الإدارية من إجراءات تأديبية إذ لكل اختصاصه.
(الطعن ٤١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٩/١٢/١٩٩٨ القسم الرابع – المجلد السابع ص ١٨٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٩. صفحات الملف الرقمي: 112.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
