مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المطروحة عليها من السلطة المخولة لها. - لمحكمة أول درجة حال نظرها للدعوى تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها أو تغيير عناصرها أو إسناد وقائع جديدة مرتبطة بتلك التي رفعت عنها الدعوى. - لمحكمة أول درجة إدخال متهم أو متهمين آخرين في الدعوى والفصل فيما وجه إليهم. علة ذلك. تحري العدالة وتحققها لصالح الجماعة مع القيام بكافة الإجراءات من إعلان أو إجراءات التحقيقات التي استلزمها التعديل وللمحكمة إجابة طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه.

(الطعن ٤١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٩/١٢/١٩٩٨ القسم الرابع – المجلد السابع ص ١٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٩. صفحات الملف الرقمي: 112.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية