قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إجازة رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. حالاته. تبعيتها للدعوى الجزائية متى كان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر مترتب علي الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية. انتفاء ذلك. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية. تعلق ذلك بالنظام العام. - انتهاء الحكم إلي القضاء بالبراءة لانتفاء صفة التجريم في جريمة شيك بدون رصيد لعدم توافر أركانها. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه برفض الدعوى المدنية. يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن ١٥٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٨/٣/١٩٩٩ القسم الرابع – المجلد السابع ص ١٨٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٩. صفحات الملف الرقمي: 112.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
