قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل أن دعاوي الحقوق المدنية ترفع إلى المحاكم المدنية. الاستثناء: رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوي الجزائية وكان الحق المدعي به ناشئاً مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة. انتفاء هذه الإباحة بعدم تحقق ذلك. - أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي. أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً. الإحساس بجرح الكبرياء الوطنية وما ألم بأهل الكويت وأموالهم الذي تولد عن الجريمة. لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجزائية. علة ذلك. أن التعويض هنا رهن بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل. مؤدى ذلك: انتفاء اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة. تعلقه بالنظام العام يُوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الادعاء المدني يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظره ويكون وجه الطعن غير منتج ولا يترتب عليه سوي مصلحة نظرية صرفه مما يُوجب رفض الطعن.
(الطعن ١٩٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٣/٢٠٠١ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٢٨٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٠. صفحات الملف الرقمي: 113.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
