قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ولاية المحكمة الجزائية. الأصل اقتصارها على نظر ما يطرح عليها من جرائم. - ١٢٠ - إجراءات ومحاكمات جزائية الاستثناء. اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن تلك الجرائم. شرط ذلك. ألاّ تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجزائية. مؤدى ذلك. عدم صحة رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجزائية. كون الفعل غير معاقب عليه قانوناً. أثره. لا ولاية للمحكمة الجزائية بالنسبة للدعوى ويجب عليها القضاء بعدم اختصاصها. - اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة. مبناه: ارتباط الدعويين الجزائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.
(الطعن ١١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٠/١١/٢٠٠٤ القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص ٧٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٠. صفحات الملف الرقمي: 113–114.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
