مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالتمييز. حق شخصي للمحكوم عليه يمارسه أولاً يمارسه حينما يرى فيه مصلحته ولا يجوز لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. - تقرير المحامية بالطعن بتقرير بوصفها وكيلة عن المحكوم عليه بموجب توكيل غير صادر من الأخير لها وإنما صادراً لها من آخر بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه بمقتضى توكيل لم يرفق. مؤداه. أنه لم يثبت للمحكمة أن الطعن قرر به من ذي صفة. - إجازة قانون الأحداث صدور توكيل من ولى الحدث الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة. مؤداه. تجاوز هذه السن يكتمل معه الأهلية الإجرائية مما يتعين معه أن يصدر التوكيل من هذا الشخص لا من وليه.

(الطعن ٩٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٠/١١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٤. صفحات الملف الرقمي: 297.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الوكالة