الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
محاكمة الحدث. وجوب إجرائها في جلسة سرية. النطق بالحكم يلزم أن يكون في جلسة علنية. - حضور مراقب السلوك محاكمة الحدث. غير لازم عدم حضوره. لا يرتب بطلان الإجراءات.
(الطعن ١٤٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٦. صفحات الملف الرقمي: 319.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة"
- وجوب قيام قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بإعلان المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. المادة…
- تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. علة ذلك.…
- الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة ثاني درجة. مؤدى ذلك: لها تكييف الواقعة دون إسناد أفعال جديدة للمتهم…
- قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. لا يتولد عنه حقوق للخصوم. - تقرير المحكمة الا…
- إثارة الطاعن بطلان إجراءات المحاكمة لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول. علة ذلك.…
- تقدير حالة المتهم العقلية. واقع تفصل فيه محكمة الموضوع. لا تلتزم في ذلك بندب خبير آخر في الدعوى أو استدعاء واض…
