مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: المال العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شمول نص المادة ٤٤ ق ٣١ لسنة ١٩٧٠ كل ما يكون قد تسلمه الموظف بسبب الوظيفة. كون الشيء محل الاختلاس حيازته مباحة أو محرمة. ليس بذي شأن. ما دامت اتجهت إرادة المختلس على إضافته إلى ملكه وإضاعته على مالكه. التزام الحكم هذا النظر. لا خطأ. مؤدى ذلك.

(الطعن ١٢١/١٩٧٨ جزائي جلسة ٨/١/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٩. صفحات الملف الرقمي: 276.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: المال العام