مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدانة الطاعن عن الجرائم المسندة إليه وإعمال المادة ٨٤ جزاء وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد المقرر لها عقوبة الإعدام والنزول بها إلى الحبس المؤبد. القضاء عليه أيضاً والغرامة المقررة كعقوبة أصلية للجريمة الأخف المرتبطة بالأولى. خطأ في القانون. - الحكم بالغرامة النسبية المنصوص عليها في المواد ٤٤ إلى ٤٨ من قانون الجزاء. مناطه. أن يكون الجاني قد أختلس أو أستولى على مال أو منفعة أو ربح. وقوف نشاط الطاعن عند حد تسهيل الاستيلاء دون أن يدخل في ذمته شيئاً من ذلك المال. الحكم - ٢٨٣ - الجزاء عليه بالغرامة النسبية ينتفي موجبه. - الحكم بالرد قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة. القضاء به يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة الجاني. القضاء بالرد على من سهل الاستيلاء ولم يدخل في ذمته شيئاً من المال المستولي عليه. خطأ في القانون. - لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها تمييزاً جزئياً لمصلحة الطاعن في حالة الخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ١٩/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٠/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٣. صفحات الملف الرقمي: 280–281.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام