مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. نطاق سريانه. - الأموال العامة في تطبيق هذا القانون. المقصود بها. - مساهمة الدولة بنسبة ١٥% من رأسمال البنك التجاري الذي تعمل به المحكوم عليها. أثره. خروج ذلك البنك من وصف الأموال العامة في أحكام هذا القانون. ومن ثم انتفاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٣٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩/١/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٧. صفحات الملف الرقمي: 284.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام