مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جناية الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالمادة ١٠ قانون ١ لسنة ١٩٩٣. مناط تحققها. - تحقق القصد الجنائي في جناية الاستيلاء على المال العام باتجاه إرادة الجاني إلى نية تملكه وإضاعته على ربه دون الاعتداد بالباعث. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. - ٢٩٠ - الجزاء - الاشتراك في جريمة التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. استخلاصه موضوعي. - عدم اقتسام المال العام المستولي عليه دون حق مع باقي المتهمين أو أن هناك زيادة ضئيلة في الراتب على فترات. لا ينفي المسئولية عن جريمة الاستيلاء على المال العام. - النعي بعدم الاختصاص الوظيفي وقلة المبالغ المستولي عليها. غير مجد. مادام أن الحكم قد خلص إلى انصراف إرادة الطاعنين إلى انتزاع المال خلسة وحيلة وعن طريق التزوير بنية تملكه وإضاعته على الجهة المجني عليها. - مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة الاستيلاء على المال العام والاشتراك في التزوير.

(الطعن ٤٨٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٠. صفحات الملف الرقمي: 287–288.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام