بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة غسيل الأموال. مناط تحققها. - الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. تحققه رهن بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة ٢/٢- ٣ من القانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. - القصد الجنائي. مناط توافره: باتجاه إرادة الجاني إلي القيام بأي من تلك الأفعال بقصد غسيل الأموال بإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها. مفاد ذلك. تقدير توافره. موضوعي. مثال.
(الطعن ٦٧١/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٦٣٧) (والطعن ٤٩٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٩/٢/٢٠١٠) (والطعن ٦١٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٩/٦/٢٠١٠) (والطعن ٥٥/٢٠١٠ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٠. صفحات الملف الرقمي: 297.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
