مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الجريمة وإثباتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وإحراز أو حيازة ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري غير مرخص. تحققها بمجرد حمل السلاح أو الذخائر عن علم وإدراك. أيا كانت فترة الإحراز طالت أم قصرت. وأياً كان الباعث. علة ذلك.

(الطعن ٤/١٩٧٣ جزائي جلسة ١٢/٤/١٩٧٦ مج ٧ سنوات ص ٢٩٢) (والطعن ٢١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٤/١٠/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٢٥) (والطعن ٦٦٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٨/١/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٣. صفحات الملف الرقمي: 300.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الجريمة وإثباتها