مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الجريمة وإثباتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام مُجري التفتيش بالغرض المحدد بالإذن هو الأصل. حد ذلك. ظهور أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة عرضاً حال التفتيش. جواز ضبطها. أساس ذلك. - قيام المأذون له بالتفتيش بحثاً عن المخدر بضبط سلاح وذخيرة عرضاً بمسكن المتهم تتوافر به قيام حالة التلبس. النعي ببطلان التفتيش على غير أساس.

(الطعن ٢٢٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٤/٣/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٤. صفحات الملف الرقمي: 301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الجريمة وإثباتها