مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المرض العقلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا مسئولية لمن كان وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة أو عاجزاً عن توجيه إرادته بسبب مرض عقلي أو نقص في النمو الذهني أو أية حالة عقلية غير طبيعية. المادة ٢٢ ق الجزاء. مفاد ذلك. - تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. - إطراح دفاع الطاعن القائم على إصابته بمرض مؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه بأسباب سائغة. لا مخالفة للقانون.

(الطعن ٢٣٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 30.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المرض العقلي