مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المرض العقلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعفاء الجاني من العقاب لفقدان الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الفعل. مناطه: أن يكون راجعاً لمرض عقلي أو عاهة في العقل دون غيرهما. المادة ٢٢ من قانون الجزاء. - نعي الطاعنة ارتكابها جريمتها تحت تأثير المعاناة من حالة نفسية جراء مواقعتها من مجهول وحملها سفاحاً منه وما لحق بها من عار. لا يتحقق به الدفع بانعدام المسئولية الجزائية للمرض العقلي. إغفال الحكم هذا الدفاع الظاهر البطلان. لا يعيبه. نعي الطاعنة في هذا الصدد. غير صحيح.

(الطعن ٢٦٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٦/٩/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٦١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 30.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المرض العقلي