مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المرض العقلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

امتناع المسئولية الجزائية لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل. شرطه: أن يكون ذلك راجعاً لمرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية غير طبيعية. المادة ٢٢ من قانون الجزاء. - الانهيار النفسي. لا يتحقق به المرض العقلي أو أية حالة عقلية غير طبيعية لامتناع المسئولية الجزائية. مثال بشأن دفع مقرون بتوافر عذر قضائي مخفف تقدره محكمة الموضوع. - ٣٣ - الجزاء

(الطعن ٣٨٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٤٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 30.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المرض العقلي