مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التسوية الودية التي تجريها مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل هي بمثابة قسمة دائني المحال لأمواله المتبقية قسمة غرماء وليست وفاء. لا يجوز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب تأسيساً على هذه التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. - ٣٠٩ - الجزاء ممارسة أعمال مصرفية خارج مؤسسة مصرفية مسجلة (القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦)

(الطعن ٥٠/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨/٥/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٩. صفحات الملف الرقمي: 306.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية