مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إجراءات تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ودياً المنصوص عليها في المرسومين بالقانونين ٥٧ لسنة ١٩٨٢ ، ٧٥ لسنة ١٩٨٣ بين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ودائنيه لا يخل بأية عقوبة مقررة من قانون الجزاء أو أي قانون آخر. أساس ذلك. المادة ٢٣ من القانون الأول .

(الطعن ٥٠/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨/٥/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٩. صفحات الملف الرقمي: 306.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣)