مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حيازتها وإحرازها (بوجه عام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحراز الشخص للمادة المخدرة. ليس شرطاً لاعتباره حائزاً لها. انبساط سلطانه عليها. كفايته لاعتباره كذلك ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره. - ٣١٥ - الجزاء

(الطعن ٣٣٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٢/٢/١٩٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٣٦) (والطعن ٤٩٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٥. صفحات الملف الرقمي: 312.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حيازتها وإحرازها (بوجه عام)