حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه. ضآلة كمية المادة المخدرة المضبوطة وعدم العثور على أدوات مما تستخدم في الاتجار وعدم وجود نشاط سابق للطاعن في هذا المجال وعدم ضبطه أثناء بيع المخدر. لا ينال من توافر قصد الاتجار. - ٣٢٣ - الجزاء
(الطعن ٤٩٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٣. صفحات الملف الرقمي: 320.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار
- جلب المخدر. واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. - إثبات الحكم أن الطاعن وهو أجنبي دخل البلاد ب…
- إثبات الحكم أن الأفعال التي قارفها المتهم تدخل في تكوين جريمة حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار. مؤدى ذلك: اعت…
- تقدير أن إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. إيراد الحكم ما يتوافر به أركان جريمة حيازة المادة المخدرة…
- تقدير إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. ضآلة كمية المخدر أو كبرها. أمر نسبي. يخضع لتقدير المح…
- إحراز المخدر بقصد الاتجار. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - كبر كمية المخدر المضبوط ليست شرطاً لإثبا…
- بيع الطاعن المخدر إلى المصدر السري طواعية. النعي في خصوص تحريضه على ارتكاب الجريمة وخلقها. غير مقبول.…
