مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حيازتها بقصد التعاطي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار أو التعاطي أو إعطائها للغير. واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.

(الطعن ١٨٥/١٩٩٤ جزائي جلسة ٢٦/١٢/١٩٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٧٦٥) (والطعن ٣٩٨/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٤/٦/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٧٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٤. صفحات الملف الرقمي: 321.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حيازتها بقصد التعاطي