مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حيازتها بقصد التعاطي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدانة الطاعن عملاً بالمادة ٨٤/١ ق الجزاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار. لا محل للنعي على التفات المحكمة عن طلب الطاعن إيداعه أحد المصحات لعلاجه أو ما يثيره بشأن بطلان اعترافه بتعاطي المخدر أو المؤثر العقلي أو تساند الحكم لتقرير السموم كدليل. ٣- حيازتها بقصد التعاطي:

(الطعن ٣٠٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٤. صفحات الملف الرقمي: 321.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حيازتها بقصد التعاطي