مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها موضوعي طالما أورد الحكم ما يفيد التدليل على توافرها بما لا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي.

(الطعن ٣٠٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٤. صفحات الملف الرقمي: 321.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار