مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التلبس بالجريمة. مناط تحققه. - تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعدها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك. - رد الحكم على الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس بمشروعية ما قام به ضابط السجن من إجراء تفتيشه لرؤيته في حالة غير طبيعية. لا ينبئ بذاته عن تعاطيه للمخدر. انتهاء الحكم إلى توافر حالة التلبس والتعويل على أقوال الضابط في هذا الخصوص. يعيبه ويوجب تمييزه

(الطعن ٢٢٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٢/١/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٥. صفحات الملف الرقمي: 332.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها