مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التلبس. توافره. كفاية أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولا يشترط في التلبس بإحراز مخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي تحقق تلك المظاهر بأي حاسة من حواسه. شرطه. أن يكون تحقق تلك المظاهر بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً سواء كان المخدر ظاهراً أو غير ظاهر.

(الطعن ٢٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٥. صفحات الملف الرقمي: 332.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها