- حظر نشر أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات دون ترخيص من وزارة الإعلام عقابه بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. - خلو أوراق الدعوى من دليل يقطع أن المتهم هو مالك المحل موضوع الاتهام أو المسئول عن إدارته. أثره: لا يكون من المخاطبين بنص المادة ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. مما تنتفي مسئوليته الجزائية بما يوجب القضاء بالبراءة. - ٣٥٩ - الجزاء - حظر نشر أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف:-
(الطعن ٦٧/٢٠١٠ جزائي جلسة ٢٥/٩/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٤٢٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٩. صفحات الملف الرقمي: 356.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد