مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محاكمة الحدث. وجوب إجرائها في جلسة سرية. النطق بالحكم يلزم أن يكون في جلسة علنية. - حضور مراقب السلوك محاكمة الحدث. غير لازم. عدم حضوره لا يرتب بطلان الإجراءات. - ٣٦٧ - الجزاء

(الطعن ١٤٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٧. صفحات الملف الرقمي: 364.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث)