مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شروط النزول بها والخطأ في توقيعها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الظروف الموجبة لاستعمال الرأفة. أثرها على عقوبة الحبس المؤقت. عدم جواز أن تقل عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة. إعمال الحكم للظروف المخففة في جريمة إصدار الشيك. وجوب التزام الحد الأدنى وهو ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة.

(الطعن ١٦٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨/١٢/١٩٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٥٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٧. صفحات الملف الرقمي: 404.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شروط النزول بها والخطأ في توقيعها