مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شروط النزول بها والخطأ في توقيعها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دين بها. عدم طعن النيابة. لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. لا تملك محكمة التمييز تصحيح الخطأ.

(الطعن ٧٧/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٩/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٥٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٨. صفحات الملف الرقمي: 405.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شروط النزول بها والخطأ في توقيعها