مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر العود على العقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة حيازة الخمر بقصد الاتجار في حالة العود. معاقبة فاعلها بعقوبة الجناية أو بعقوبة الجنحة. أمر جوازي لقاضي الموضوع وصفها بأنها جناية أو جنحة مرجعه عمل القاضي نفسه تبعاً لقدر العقوبة التي يقضي بها. الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية المرفوعة عنها لمحكمة الجنايات دون قاضي الجنح. أساس ذلك.

(الطعن ١٤٨/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦/٦/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٥٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٨. صفحات الملف الرقمي: 415.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر العود على العقوبة