مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيام مبررات الامتناع عن النطق بالعقاب أو عدم قيامها. لمحكمة الموضوع وينأى عن رقابة محكمة التمييز. حد ذلك. - اعتبارات الامتناع عن النطق بالعقاب الواردة بالمادة ٨١/١ جزاء. قسائم متساوية. توافر إحداها. كافٍ لتعمل المحكمة رخصة الامتناع عن النطق بالعقاب. النعي في هذا الخصوص. في غير محله. مثال. - بيان المحكمة مسوغ معتقدها بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام. ليس بلازم.

(الطعن ٣١٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/٩/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٨. صفحات الملف الرقمي: 425.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام"