مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة للجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس بوصفه العقوبة الأشد. جوازي للمحكمة. جريمة الخطف بالحيلة بقصد الابتزاز. عقوبتها الإعدام. خروجها من عداد تلك الجرائم. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٦٣٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١١/٤/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٨. صفحات الملف الرقمي: 425.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام"