مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رابعاً:- العذر القانوني المعفي من العقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العذر القانوني الذي يعفي مرتكبي جنايات تقليد أو تزوير أوراق النقد المؤثمة بالمواد ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥ ق الجزاء من العقاب. حالاته: إخبارهم السلطات بها قبل تمامها أو قبل الشروع في البحث عنهم أو تسهيلهم القبض على باقي المساهمين في ارتكابها.

(الطعن ٦٢٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤. صفحات الملف الرقمي: 41.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً:- العذر القانوني المعفي من العقاب