مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رابعاً:- العذر القانوني المعفي من العقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إدخال البلاد أوراق نقدية مقلدة مع العلم بتقليدها. يجري عليها العذر القانوني المعفي من العقاب الوارد بالمادة ٢٦٧ ق الجزاء. أساس ذلك. - إيراد الحكم ما يرشح قيام العذر القانوني المعفي من العقاب وتمسك الطاعن بدفاعه بذلك. التفات الحكم عن ذلك واكتفائه في طرحه بالقول بعدم توافر شروطه لعدم إخباره السلطات قبل تمام الجريمة دون الحالة الثانية الواردة بالمادة ٢٦٧ ق الجزاء وهي تسهيل الجاني القبض على باقي مرتكبي الجريمة ولو بعد الشروع في البحث عنهم. قصور يُوجب تمييزه.

(الطعن ٦٢٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٣٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤. صفحات الملف الرقمي: 41.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً:- العذر القانوني المعفي من العقاب