مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجزائية. شرطه: إصابة المدعي مدنياً بضرر بسبب الجريمة موضوع المحاكمة الجزائية. - إثبات الشخص أن وقوع الضرر كان بفعل المضرور. أثره: عدم التزامه بالتعويض. - الرضاء بالفعل الخاطئ يمنع من ارتضاه من مطالبة الفاعل بالتعويض. - رضاء المدعية بالحق المدني التي جاوزت الحادية والعشرين بمواقعة الطاعن لها. أثره: انتفاء صفة المضرور اللازم لقبول دعواها المدنية عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الطاعن بالتعويض على سند من إصابة المدعية بالحق المدني - ٤٤٦ - الجزاء بضرر بسبب الجريمة. خطأ في تأويل القانون يوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن ١٩٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٥٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٦. صفحات الملف الرقمي: 443–444.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها