مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدعوى المدنية لا تقبل أمام محكمة الأحداث. م ٣٨ ق ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث. علة ذلك: حتى لا تنشغل محكمة الأحداث بالمسائل المدنية عن وظيفتها الاجتماعية. محاكمة الحدث أمام محكمة أخرى. أثره: زوال هذا الحظر. ثبوت محاكمة الطاعن وآخر حدث أمام محكمة الجنايات وليس أمام محكمة الأحداث. أثره. زوال الحظر. قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية. النعي على ذلك غير سديد.

(الطعن ١٧٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٤/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٤٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٧. صفحات الملف الرقمي: 444.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها