مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم. مرجعه عريضة الاستئناف. تكملتها بما هو خارج عنها. غير جائز. - اعتبار الحكم المطعون فيه المناط في تحديد طلبات المستأنف المدعي بالحقوق المدنية بما أورده محاميه بمذكرة دفاعه الختامية دون الواردة بعريضة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون وتأويله. يعيبه بما يوجب تمييزه بالنسبة للدعوى المدنية. مثال.

(الطعن ٥٨٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٧. صفحات الملف الرقمي: 444.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها