مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رفض التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو اقتصار ولاية المحكمة الجزائية على نظر ما يطرح أمامها من جرائم. الاستثناء. اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها. شرط ذلك: الارتباط ووحدة السبب بين الدعويين. - عدم جواز نظر الدعوى المدنية استقلالاً أمام المحكمة الجزائية. وجوب نظرها بالتبعية للدعوى الجزائية. مؤدى ذلك: وجوب قضاء المحاكم الجزائية بعدم اختصاصها بالدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجزائية غير معاقب عليه. - القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الجريمة في حق المتهم أو عدم صحة نسبتها إليه. أثره. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية. - القضاء ببراءة المطعون ضدهما لعدم الاطمئنان إلى صحة ثبوت الفعل المكون - ٤٥١ - الجزاء للجريمة وليس لكون الواقعة لا عقاب عليها. مقتضاه القضاء برفض الدعوى المدنية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. نعي الطاعن في هذا الخصوص. غير سديد.

(الطعن ٥٥٣/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٦١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥١. صفحات الملف الرقمي: 448–449.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رفض التعويض